أحمد بن عبد الرزاق الدويش

20

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18283 ) س 2 : امرأة لم تنم مع زوجها 3 أشهر ، فهي تعتبر محرمة عليه ، ثم نام معها ، وبعد أسبوعين حرمها وبقيت في منزلها ( 5 ) أشهر فطلقها بدون ورقة أو شهود ، لكن أمام الأقارب ، فخرجت بدون إذنه ، فعاد وقال : إنه لم يثبت الطلاق بالورقة ، فيستطيع إرجاعها متى أحب ، فهو أولى من أبيها في الحكم ، فهل يستطيع إرجاعها ؟ وما هي الشروط وكيف يعتبر الإرجاع الأول ؟ ج : أولا : إذا مضى وقت على الزوج ولم يطأ زوجته ، فإن عدم الوطء لا يحرمها عليه ما دام لم يطلقها ، وإن كان بذلك موليا فللإيلاء أحكام تخصه ، مرجعها المحاكم الشرعية . ثانيا : إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة بعد الدخول ، ثم راجعها وهي في العدة - عادت زوجة له ، وبقي له طلقتان ، ويكفي لمراجعتها أن يقول . راجعت زوجتي ، وأشهد على ذلك رجلين ، أما إذا لم يراجعها إلا بعد خروجها من العدة فإن رجعته لا تصح ، فلا بد له من عقد جديد ومهر جديد برضاها ، وقد أوضح الله المطلقات في سورة البقرة ، وفي سورة الطلاق . ثالثا : التلفظ بالطلاق تترتب عليه أحكامه الشرعية ، وإن لم يكتبه أو يسجله لدى جهة الاختصاص ، فمتى ما نطق به وهو أهل